الشيخ السبحاني
208
الموجز في أصول الفقه
4 . سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك . 5 . وحدة متعلّق اليقين والشكّ . الثالث : تطبيقات ألف : استصحاب الكرية إذا كان الماء مسبوقا بها فيترتب عليه عدم نجاسة الماء بالملاقاة بالنجس . ب : استصحاب عدم الكرية إذا كان الماء مسبوقا به فيترتّب عليه نجاسة الماء بالملاقاة بالنجس . ج : استصحاب حياة زيد فيترتب عليه حرمة قسمة أمواله وبقاء علقة الزوجية بينه وبين زوجته . الرابع : الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وهناك قاعدة أخرى تسمّى في مصطلح الأصوليين بقاعدة اليقين ، وهذا كما إذا تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم طرأ عليه الشكّ يوم السبت في عدالة زيد في نفس يوم الجمعة ( لا السبت ) وممّا ذكرنا يظهر انّه تختلف عن الاستصحاب في الأمرين التاليين : أ . عدم فعلية اليقين لزواله بالشك . ب . وحدة متعلّقي اليقين والشكّ جوهرا وزمانا . والمعروف بين الأصحاب انّ الاستصحاب حجّة دون قاعدة اليقين . وانّ روايات الباب منطبقة على الأوّل دون الثانية كما سيوافيك .